اخبار محلية

قرارٌ من مصرف لبنان حول “الإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية”

صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط يحمل الرقم 13425، يقضي بتعديل القرار الاساسي القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16؟.

وفيما يلي نص القرار:

إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2921/12/16 المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/30،


يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل
بالنص التالي: “يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 2022/4/30، قابلة للتجديد”.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وأضاف مصرف لبنان، “نودعكم ربط نسخة عن القرار الوسيط رقم 1320 تاریسخ 2022/3/30 المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 161.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى