ماذا بعد انتهاء ولاية الحاكم؟ تصريف أعمال ام مدير موقت؟

كتبت مارلين وهبة في” الجمهورية”: كان لافتاً حديث وزير العدل هنري الخوري في مقابلته التلفزيونية الاخيرة انه يمكن تعيين مدير مؤقت لإدارة أعمال مصرف لبنان من قبل وزير المال أو هيئة القضايا أو من قبل جهات أخرى توسع القضاء الإداري في اعتبارها صاحبة صفة… الأمر الذي استدعى ردّاً ثلاثياً على الوزير القاضي؟

الرد الأول، جاء على لسان سمير الجسر، وزير العدل السابق والمُلمّ بالأصول القضائية، الذي اعتبر انّ كلام خوري «غير دقيق لأنّ نظام لبنان ديموقراطي برلماني وهناك مبدأ الفصل بين السلطات»، موضحاً أن «التوظيف هو من عمل السلطة التنفيذية». وأوضح في حديث إلى أحد المواقع الإلكترونية أن «المادة 66 من قانون أصول الدولة تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أو القاضي المعني أو المكلف أن يأخذ في امور ومسائل العجلة والضرورة ويتخذ تدبيراً مؤقتاً، ولكن هذا الطرح ليس بعملية وظيفية ولا يُعَد من التدابير المؤقتة ولا يملك صلاحية التعيين، وحتى يتم التعيين يجب أن يطالب صاحب المصلحة بهذا التعيين وبالتالي من يطلب اليوم؟».
وأكد الجسر انّ «مجلس الشورى لا يمكن أن يتحرك من تلقاء نفسه في هذا الشأن…».

أما الرد الثاني فجاء على لسان الوزير والنائب السابق والخبير الدستوري بطرس حرب، الذي اعتبر أنّ «قرار التعيين الذي تحدثَ عنه وزير العدل غير قانوني لأنّ هذا القرار يمنحه الدستور لمجلس الوزراء، وفي حال تَعذّر ذلك فإنه يجب التفتيش عن أصول جديدة يَبتدعها»… وحرب غير مؤيّد لـ«تكليف القضاء اختيار مدير موقّت لمصرف لبنان لأنه سلطة مستقلة مرتبطة به مصالح البلد بكاملها»، معتبراً أن الوزير «خوري يحاول إيجاد مخرج لا يَصحّ، اذ لا يمكن تحميل حاكم مصرف لبنان مع الصلاحيات والمسؤوليات الواسعة التي يتمتع بها، للسلطة القضائية لأنها مسؤولية سياسية على مؤسسات دستورية أن تتحملها مهما كانت ظروفها».
مصادر وزير العدل، ورداً على ما صَرّح به وزير العدل السابق سمير الجسر، قالت لـ«الجمهورية»: «هناك اجتهادات منذ السبعينات في فرنسا، وهي مستمرة حتى يومنا هذا، تعتبر أن أي مؤسسة عامة مهما كان شكلها او نوعها يمكن أن يعين لها قاضي العجلة مديراً مؤقتاً لدى قضاء العجلة الإداري، وبالتالي هناك اكثر من حالة حصلت هناك وهذا عندما تتقاعس الدولة بتعيين أي مدير او حاكم في الوقت المحدد، وهذه اجتهادات لا تزال تقوم بها فرنسا حتى اليوم ويتخذها أيضاً مجلس شورى الدولة في لبنان لدى قضاء العجلة لديهم حتى اليوم، وبالتالي هي ليست جديدة!
وسألت مصادر خوري: «ألم يُعيّن القضاء العدلي حارساً قضائياً لشركة تلفزيون لبنان وهي مؤسسة تابعة للدولة لبنانية؟ بل أكثر من مرة أُعيدَ هذا التعيين المُماثِل في كل مرة كانت الدولة تتقاعس عن تعيين مدير عام لتلفزيون لبنان أو في كل مرة تفشل الدولة في تعيين «المدير العام». وأوضحت أنّ «تلفزيون لبنان هو مؤسسة تابعة للدولة ولديه «شخصية» مثل مصرف لبنان، الذي يمكن ايضاً للقضاء العدلي تعيين حارس قضائي عليه».
ورَداً على حرب، تستغرب مصادر وزير العدل كيف انّ وزراء تَولّوا مناصب قانونية في الدولة أو في اللجان النيابية ليسوا على اطلاع كافٍ بتلك الاجتهادات او بالواقع القضائي الحالي لتلفزيون لبنان، خصوصاً أنهم كانوا قَيّمين عليه ويعلمون جيدا كيف كان يتم تعيين حارس قضائي عليه. وفي السياق تجدر الاشارة الى أن المدير الموقّت، فيما لو تَسَلّم مركز حاكم مصرف لبنان، سيتم تعيينه بواسطة مجلس شورى الدولة.

وتساءلت مصادر وزير العدل كيف يمكن لأحد الوزراء الحديث عن مبدأ فصل السلطات، والقول ان مجلس شورى الدولة، وإن قام بالتعيين، فهناك تَعَدٍ على مبدأ فصل السلطات؟! وقالت: «أليست وظيفة مجلس شورى الدولة ان يُبطل قرارات السلطة التنفيذية والقرارات الادارية العائدة للسلطة التنفيذية وكل القرارات الصادرة عن السلطات الادارية؟ أوليست هذه هي وظيفته الاصلية؟ فهل هناك تَعدّ على السلطة التنفيذية عندما يبطل قرار؟».