اخبار محلية

عبدالله تقدّم باقتراح قانون يتعلّق بالضمان الاجتماعي.. ماذا تضمّن؟

تقدم رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل البند 1 من الفقرة “سادساً” من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963.

وفي ما يلي نصه: “المادة الأولى: يعدل البند 1 من الفقرة “سادساً” من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963 ليصبح على الشكل التالي:

لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة “متقاعد” المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.
يخضع المضمون لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

ويستثنى من أحكام هذا البند:

– كل مضمون متقاعد يتمتع بحق الاستفادة كفرد من أفراد عائلة المضمون وفقا للمادة 14 من هذا القانون.

– كل مضمون متقاعد يحق له الاستفادة على إسمه أو على إسم أحد أفراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لنظام تغطية صحية الزامي آخر.

– يترك حق الانتساب اختيارياً لكل مضمون متقاعد لا يتقاضى أي معاش تقاعدي أو ذا كان معاشه التقاعدي أقل من الحد الأدنى الرسمي للأجور.

على كل مضمون متقاعد يتقدم بطلب وقف خضوعه المنصوص عليه في هذه الفقرة أعلاه أن يسدد الاشتراكات المتوجبة عليه كافة لغاية تاريخ تقديم طلبه، ولا يحق له نهائياً العودة مجدداً للاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق كمضمون متقاعد.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة: “لما كان قد صدر القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017، والذي قضى بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لتشمل من بين من تشملهم المتقاعدين الذين انتهى انتسابهم الالزامي بسبب التقاعد او بسبب العجز.

ولما كانت المادة 14 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنص على استفادة والدي المضمون في حالات معينة، وبالتالي فان الفقرة أولاً من المادة 9 بنصها الحالي تتعارض في بعض الحالات مع المادة 14 المذكورة، حيث هنالك العديد من المتقاعدين مشمولون بقانون الضمان بصرف النظر عن ضمان المتقاعدين.

ولما كانت قوانين ضمان رسمية اخرى تنص على شمول والدي المنتسبين اليها كالطبابة العسكرية او سواها، وبالتالي يمكن لهؤلاء الاستفادة من اكثر من جهة ضامنة رسمية.

ولما كانت نسبة مساهمة المضمون المتقاعد قد تحددت بنسبة 9% من الحد الادنى للأجور تدفع فصلياً، وهو مبلغ مرتفع لوقوعه على عاتق المتقاعد الذي لا دخل له، وبالمقابل هو مبلغ يشكل عبئا على الضمان الاجتماعي أمام كلفة الاستشفاء والطبابة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى