قدّم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي الى تعديل بعض مواد في الاجراءات الضريبية، جاء فيه: “اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى تعديل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، مادة وحيدة:
- تُعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 126: على الادارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراً بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الادارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المتطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة اضعاف الفرق بين كل من التصريحين.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وأضاف الإقتراح، “الاسباب الموجبة: لما كان قانون الاجراءات الضريبية الصادر في العام 2008 قد نص في المادة 126 منه، على فرض غرامة طبقاً لأحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل عند عدم تطابق التصاريح المقدمة من ارباب العمل الى كل من الإدارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق برواتب واجور وتعويضات المستخدمين وأسماءهم.
ولما كان نص كل من المادتين 52 من قانون ضريبة الدخل والمادة 126 من قانون الاجراءات الضريبية يهدفان الى ضبط التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما حقوق الأجراء، انما لم تضع المادة 126 المذكورة آلية لمراقبة التطبيق وبالتالي ضبط المخالفات، مما ترك ثغرة يستغلها بعض ارباب العمل.
ولما كان من الضروري ايجاد آلية بهذا الخصوص وذلك حفاظاً على المال العام من جهة وعلى حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما حقوق الاجراء من جهة أخرى؛ أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره بأسرع ما يمكن”.a