صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“إنّ قوى الأمن الداخلي تذكّر بما ورد في المادة 144 من قانون القضاء العسكري التي حدّدت عقوبة من يرتدي لباسًا عسكريًّا عن غير وجه حقّ، التّالي نصّها: “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كلّ شخص يقدم علانيّة وبدون حقّ على انتحال صفة أو رتبة عسكريّة أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرّصائع أو الشّارات العسكريّة اللبنانيّة، أو على ارتداء زيّ أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكريّة.
كذلك، تذكّر قوى الأمن أيضًا بما ورد في المذكّرة العامة رقم 319/204ش4 المبنيّة على مذكّرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش المتعلّقة بتعليمات استيراد وتصنيع وبيع الألبسة والأمتعة والأعتدة والشّارات العسكريّة لجهة ضرورة استحصال جميع بائعي الألبسة العسكريّة على إذن من المراجع المختصّة، وهي نصّت بوضوح على أنّ العسكريين حصرًا يمكنهم شراء البزّات والأعتدة العسكريّة دون سواهم. وبالتّالي، يُعتبر من لا يلتزم بهذا الأمر مخالفًا، وتستوجب ملاحقته قانونيًّا”.