اخبار محلية

موازنة 2024: إليكم المواد التي صدّقها مجلس النواب… ماذا عن زيادة الضرائب؟

صدّق مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2024 بعد ادخال تعديلات عليه، ومن ثم أقر الموازين 88 إلى95، وبينها غرامات استثنائية بنسبة 17 في المئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد. وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة، فكل مادة تحتاج قانونين”.

وفي وقت سابق، تبنى مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم اقتراح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حول سلفات الخزينة، الذي يقضي بعدم إقرارها. وصوت على المادة 10 من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.

وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علماً أن المشروع يتضمن 96 مادة. وبعد المناقشة أقرّ مجلس النواب بند نفقات الوزارات والادارات الرسمية وبدا بمناقشة مواد مشروع قانون الموازنة.

وفي الاتجاه عينه، درس مجلس النواب المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموال لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة 13. كما ألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لأن ذلك الامر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.

إلى ذلك، صدّق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.

كما صدق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.

ومن ثم صدّق المجلس المواد من 31 حتى 38. وحصل نقاش حول الرسوم البلدية لجهة زيادتها على السكن 10 أضعاف وعلى المتاجر 20 ضعفا، لكنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وتركت المادة إلى آخر الجلسة. وبعدها، ناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.

وعلى خط متواصل، صدّق مجلس النواب على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح. وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى “وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبياً”.

وصدّق مجلس النواب المواد 44 و43 و45 و46 و47. وأقرّ غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.

أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء. وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.

إلى ذلك، صدّق المجلس المواد من 55 إلى 59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد. كما أقر المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموما، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.

هذا وصدّق المجلس المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة. كما صدق المواد من 77 إلى 88.

وصدّق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10 بالمئة من حجم الأعمال بما فيها شركات النفط. كما وصدق بعد اقرار المادة 96 على رفع البلديات للقيمة التأجيرية عشرة اضعاف للسكنية ولغير السكنية 10 و15 و30 بحسب الطوابق. وكذلك زاد غرامات على المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة.

وأعلن ميقاتي: “إذا اقررنا الموازنة على سعر صرف 89 الفا، فستُعلن المصارف افلاسها غدا. لذا يجب ان يحدد السعر بين المصرف والمصارف”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى