فاجأ مجلس الوزراء اليوم اللبنانيين بتعيين رئيس لهيئة الاركان في الجيش اللبناني من خارج جدول أعمال جلسة اليوم، وبدون ترشيح من وزير الدفاع المخول بالموافقة على أسماء المرشحين للمنصب.
هذا الأمر الذي يشكل تجاوزًا لصلاحية الوزير المختص، أثار جدلًا حول قانونية هذا التعيين إن لجهة حصوله في ظل شغور رئاسي أو حتى من قبل حكومة تصريف الاعمال، ولكن هل يبرّر القانون التعيين بدون موافقة وزير الدفاع؟
ويرى الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “بالأصل يجب أن يكون هناك إقتراح من وزير الدفاع ويوقع هو على المرسوم، لذلك فإن الترشيح تم بطريقة مخالفة لأحكام المادة 66 من الدستور التي تنيط إدارة المرفق الوزاري من الوزير وخلافًا لأحكام قانون الدفاع الوطني التي تجعل من إختصاص وزير الدفاع إقتراح على مجلس الوزراء اسم لتعيينه برئاسة الاركان، وبالتالي ما حصل يشكل تجاوزًا لأحكام الدستور ولأحكام الدفاع الوطني ولصلاحيات الوزير”.
ويُشير إلى أن “المادة 54 من الدستور تنيط برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين توقيع المراسيم، فإذا لم يوقّع الوزير المختص المرسوم يكون المرسوم منعدم الوجود وكأنه لم يكن، ولكن في حال تم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية بدون توقيع وزير الدفاع عندها يمكن الحديث عن إحتمال أن يقوم أي متضرر من التعيين بالطعن أمام مجلس شورى الدولة”.