لبنان

إجراءات مالية جديدة: ما الذي سيتغير قريبًا

صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراران مدد بموجبهما مهل تقديم تصاريح دورية وذلك تلافيا لترتيب غرامات على المكلفين.

وجاء في القرار الأول:
“تمدد لغاية 05/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.”


وفي القرار الثاني:

” تمدد لغاية 05/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى