“الشوري” يقبل طعن جمعية المصارف: هل تعود أموال المودعين لأصحابها؟
بناء على المراجعة المقدّمة من جمعية مصارف لبنان أمام مجلس شورى الدولة بواسطة المحامي أكرم عازوري على خلفية قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، قرّر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة شكلاً، معتبراً انه المرجع الصالح لمراقبة خطوات الحكومة في كل قرار تتخذه الحكومة بإعفاء نفسها من رد ودائع الناس.
وجاء في القرار: “يقتضى قبول المراجعة شكلاً كون القرار موضوع الطعن هو قرار اداري نافذ وضار بمنطوق المادة ۱۰۵ من نظام مجلس شورى الدولة، ذلك أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار في ٢٠٢٢/٥/٢٠ بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان والتصرف بها وتملكها ما بين ۲۰۱۰ و ۲۰۲۱ دون الاعلان عن ذلك في حينه. وعليه فانّ القرار المشكو منه لا يتعلق بعمل مستقبلي تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار استلحاقي a posteriori أتى لاعلان وبمفعول رجعي أن تملك الودائع الذي نفذته الدولة اللبنانية وانتهت من تنفيذه دون أن تسميه في حينه كذلك ، أصبح بموجب القرار تملكاً نهائياً ، وبالتالي فانّ القرار المذكور هو نافذ فوراً يعفي مصرف لبنان من التزاماته تجاه المصارف اللبنانية وبالتالي يعفي الدولة من موجب دفع المبالغ التي استدانتها من مصرف لبنان. وأن اجتهاد مجلس شورى الدولة في فرنسا أصبح في حالته الأخيرة يعتبر أي قرار يضع قاعدة تخالف النظام القانوني للقرارات الادارية هو قرار قابل للطعن، مهما كانت تسميته (كون) جمعية المصارف لا تطعن اطلاقاً بخطة التعافي التي أقرتها الحكومة بل هي دعمتها بموجب بيانها تاريخ ۲۰۲۲/۵/۲۲ ، وهي تعترض على بند منفصل منها يؤدي اقراره الى مخالفة القواعد الدستورية والقانونية، وبالتالي فان موضوع الطعن يتعلق حصراً بقرار منفصل عن العمل الحكومي وعن الاتفاق الدولي وهو قرار الدولة باعفاء نفسها من موجب ردّ الودائع الخاصة التي استلفتها من مصرف لبنان وتحميل فئة من الناس ) المودعين لدى المصارف الخاصة ( أعباء الدولة اللبنانية. وأن مراقبة القضاء الاداري لقانونية القرار الاداري المشكو منه المتضمن المس بالملكية الخاصة أمر مستقل تماماً عن المفاوضات التي تجريها الدولة مع صندوق النقد الدولي ، وقد كزس مجلس شورى الدولة الفرنسي مبدأ فصل بند أو جزء من القرار ، عندما يشكل هذا الجزء قرار اداري نافذ مستقل لا يتعلق بعلاقة السلطة التنفيذية الحكومي بالسلطة التشريعية ولا بعلاقات الدولة الخارجية . المستدعية صاحبة صفة ومصلحة مباشرة ومشروعة في الطعن بالقرار المشكو منه تطبيقاً للمادة ١٠٦ من نظام مجلس شورى الدولة، اذ أنّ موضوع الجمعية يتضمن “ابداء الرأي في المشاريع ٢٠٢٢/٢٥٠٠٥- ف. والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية والمصرفية” و “تمثيل المهنة والدفاع الجماعي عن مصالح القطاع المصرفي” . وأن القرار المشكو منه هو فعلياً مصادرة نافذة لودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية بمفعول رجعي ، وهو يؤدي عملياً الى الغاء القطاع المصرفي اللبناني ويخلق نزاعاً بين المصارف والمودعين بشكل يخالف قواعد المسؤولية ، فتكون بالتالي جمعية المصارف في لبنان التي تمثل المصلحة الجماعية لجميع المصارف متضررة من هذا القرار”.
النهار