اخبار محلية

عثمان يتجاوز صلاحياته ويُخالف القانون

بعد أنْ إنتشرت صباحاً معلومات صحفيّة بأنّ “مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفضَ تعميم مذكرة

التوقيف الغيابيّة الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحقّ الوزير السابق علي حسن خليل وأعَادها إلى النيابة العامّة

التمييزية”.

سَارعت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة إلى إصدار بلاغ أوضحت فيه أنّ “المدير العام

أرسل إستيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النصّ الدستوري في مادته الأربعين التي لا تُجيز توقيف

النائب أثناء دور إنعقاد مجلس النواب، ليُصار مِن قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا

على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية”.

ومَنعاً لأي إلتباس قانوني حَاول “ليبانون ديبايت” إستيضاح مرجع قانوني بخطوة اللواء عثمان ومدى قانونيتها، فَجزَم بأنّ

“ما قام به عثمان من تجميد للقرار القضائي هو إجراء غير قانوني لأنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي هو مُساعد للضابطة العدلية ولا يحقّ له مناقشتها أو إستيضاحها في القرارات التي يتخذها المدعي العام، ويقع عليه التنفيذ فقط”.

ويَستند المرجع في “فتواه القانونية ” هذه على المواد 11 و15 و24 و47 من أصول المحاكمات الجزائية وبالتحديد المادة 38 التي تنص على “يقوم بوظائف الضابطة العدلية، تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامون والمحامون العامون. يساعد النيابة العامة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود إختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم:

1 – المحافظون والقائمقامون.
2 – مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي.
3 -مدير عام الأمن العام وضباط الأمن العام ورتباء التحقيق في الأمن العام. ومدير عام أمن الدولة، ونائب المدير العام، وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة.
4 – مختارو القرى.
5 – قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية”.

وعَليه، يُفترضُ بالنيابة العامة التمييزية إتخاذ الإجراء القانوني المُلائم.

المصدر: ليبانون ديبايت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى