تعميمٌ من مصرف لبنان يَتعلّق بـ “السحوبات النقدية”
أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بالقرار الأساسي 13221 تاريخ 21-4-2020، أكّد فيه أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن حاكم مصرف لبنان ، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية
وبناء على قرار المجلس المركزي ل”مصرف لبنان” المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/12/8، يقرر ما يأتي:
– المادة الأولى :
يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 ويستبدل بالنص التالي :
“مـع الاحتفـاظ بمفهـوم القـرار الاساسـي رقـم 13217 تـاريخ 2020/4/9 ،
وفـي حـال طـلـب أي عميـل اجـراء ايـة سحوبات أو عمليات صندوق نقـداً
مـن الحسابات أو مـن المستحقات العائـدة لـه بالـدولار الأميركـي او بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبيـة ،
على المصارف العاملة في لبنان ، شرط موافقة العميل المعني ، ان تقوم بتسديد مـا يـوازي قيمتها بالليرة اللبنانية
وفقاً لسعر / 8000 / ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف / 3000 / د.ا. للحساب الواحد شهرياً .
-المادة الثانية:
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاريخ 2020/4/21.
المادة الثالثة :
يعمل بأحكام المادة الأولى اعلاه لغاية 2022/6/3 .
المادة الرابعة :
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وختم مصرف لبنان تعميمه، بالقول: “نودعكم ربطأ نسخة عن القرار الوسيط رقم 13377 تاريخ 2021/12/9
المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاريخ ۲۰۲٠/٤/٢١ (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية )
المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151″.
المصدر: ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا