اخبار محلية

خبير دستوريّ يُعلق “هذا هو الحل الوحيد لمنع الشغور في قيادة الجيش”! “

يستمر الجدل حول الشغور في قيادة الجيش الذي بات داهماً، من دون أن تتبلور الإتجاهات الجدية لجهة تعيين قائدٍ جديد أو تأجيل تسريح القائد العماد حوزيف عون، والتي تتمّ مناقشتها في الكواليس السياسية، حيث يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن الثابت في الخبارات المتداولة، أن تعيين قائد الجيش “هو من صلاحية مجلس الوزراء عند انتهاء ولاية القائد الحالي.

وطالما أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فمن الثابت أن لا صلاحية لها بالتعيين، سيّما وأن هذا التعيين يرتّب أعباءً، ويولّد حقوقاً، وهذا من اختصاص حكومة مكتملة الأوصاف، فكيف بالأحرى إن كان التعيين يتتناول موقع قيادة الجيش، والمتصل برئيس الجمهورية عملاً باحكام المادة 49 من الدستور إضافةً إلى المواد 5 و7 من قانون الدفاع الوطني”.

ويوضح المحامي مالك، عن إمكانية تأجيل التسريح، أن المادة 55 من قانون الدفاع، نصّت على أنه يمكن أن يحصل بقرار يصدر عن وزير الدفاع المبني على اقتراح قائد الجيش، وذلك في حالات الحرب وإعلان حالة الطوارىء أو تكليف الجيش بمهام أمنية محددة.

إلاّ أن هذا الامر لا ينطبق على قائد الجيش، كما يستدرك مالك، الذي يعتبر أنه “بحال سلمنا جدلاً واستطراداً كلياً واستفاضةً بالبحث، أن صلاحية وزير الدفاع تصل إلى حدّ التمديد لقائد الجيش، يكون وزير الدفاع يعتدي على صلاحيات الحكومة بالتعيين، ويمكن أن يقيّد الحكومة بتعيين قائد جيشٍ جديد، إضافةً إلى أنه يمكن أن يأتي النص ضمن إطار قائد الجيش، عندما نصّ أن هذا القرار يجب أن يأتي بناءً على اقتراح قائد الجيش، ولا يمكن أن يكون الإقتراح لنفسه أو لذاته أو لمصلحته”.

وأمّا بالنسبة للنقطة الثالثة و المتعلقة بحالات الحرب وإعلان حال الطوارىء وتكليف الجيش مهاماً أمنية، يوضح مالك أنه “من الثابت أن هذه الأمور الثلاثة غير متحقّقة كونها بحاجة إلى مراسيم تصدر عن الحكومة وهذا ما ليس وارداً حتى تاريخه”.

ورداً على سؤال حول تأجيل التسريح بواسطة قرارٍ يصدر عن مجلس الوزراء، يؤكد مالك أن “تأجيل التسريح وسنداً لقانون الدفاع وارد فقط في المادة 55 منه، وهذه صلاحية محصورة بوزير الدفاع حصراً، ولا يمكن للحكومة تحت أي حجة أو سبب، الذهاب نحو مصادرة هذه الصلاحية والقيام بهذا الموجب، فضلاً عن أن هذا الأمر بحاجة إلى اقتراح وزير الدفاع إضافةً إلى أن هكذا تأجيل للتسريح، يناقض المادة 19 من قانون الدفاع، التي تنصّ أن قائد الجيش، يجب أن يكون من الضباط الذين لم يُحالوا إلى التقاعد فيما العماد عون سيُحال إلى التقاعد في 10 -1 -2024 ، بالتالي فإن تأجيل التسريح بواسطة الحكومة متعذر”.

وانطلاقاً ممّا تقدم، يكشف مالك، أن “الحل الوحيد المتاح، هو مجلس النواب أي التصويت على اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من تكتل الجمهورية القوية ومن غيره من الكتل والنواب، من أجل تمديد ولاية قائد الجيش وذلك بتعديل المادة 56 من قانون الدفاع أي بتمديد سن الإحالة إلى التقاعد إلى 61 عوضاً عن 60، وهذا القانون بحال صدر، يبقى الطريقة الأنجع لمسألة الشغور في قيادة الجيش”.

ولجهة ما إذا كان القانون سيلحظ واقع رؤساء الأجهزة الأمنية، يرى مالك أنه ” ممكن، كون هناك أكثر من اقتراح قانون، ولكن اليوم الأولوية تبقى لموقع قيادة الجيش كون هناك إلحاح وعجلة كبيرة من أجل معالجته خصوصاً وأن قائد الجيش سيُحال على التقاعد بعد أسابيع قليلة خلافاً لما عليه الأمر بالنسبة لباقي رؤساء الأجهزة”.

وحول الجلسة النيابية، وفي حال أصرّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على جلسةٍ ببنود عدة وليس ببندٍ وحيد، وحضور الكتل المعارضة، يلفت مالك إلى أن تحديد جدول الأعمال هو من صلاحية هيئة مكتب المجلس وفق المادة 8 تاريخ 18 – 10- 1994 ولكن اليوم، وبحال جرى تعيين جلسة بأكثر من بند، ستلتئم الكتل المعارضة للتشريع وتتخذ القرار الملائم حضوراً أو تغيباً، مشاركةً أم عزوفاً.

وعن احتمال الطعن في حال صدر قرار تأجيل التسريح عن الحكومة، يؤكد مالك هذا الأمر، أمام مجلس شورى الدولة من كل صاحب صفة ومصلحة، بحسب أحكام المادة 106 من المرسوم رقم 75/10434 تاريخ 14- 6 – 75 أي نظام مجلس شورى الدولة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى